عبد الله بن الرحمن الدارمي

686

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

1051 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : « إِذَا غَسَلَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلَمْ يَذْهَبْ ، فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ ، وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ » « 1 » . 1052 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ : الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَأَغْسِلُهُ ، فَلَا يَذْهَبُ ، فَأُقَطِّعُهُ ؟ قَالَتْ : « الْمَاءُ طَهُورٌ » « 2 » . 1053 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ « 3 » ، قَالَ : سَمِعْتُ خِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْقَاسِمِ " يَكُونُ مَعِي فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ : إِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ ، غَسَلَ مَا أَصَابَهُ ، لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ ،

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في الطهارة ( 357 ) باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ، من طريق أحمد بن إبراهيم ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثني أبي ، حدثتني أم الحسن - يعني : جدة أبي بكر العدوي - عن معاذة ، بهذا الإسناد . وأم الحسن مجهولة . ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 2 / 408 باب : ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البيهقي في الصلاة 2 / 408 : ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر ، من طريقين : حدثنا شعبة ، بهذا الإسناد . ( 3 ) في ( د ) : « صبيح » مصغرا وهو تحريف .